تنبيهٌ: إذا (٧) ادَّعَى دَينًا على أبِيهِ؛ ذَكَرَ مَوتَه، وحرَّرَ الدَّينَ والتَّرِكةَ، ذَكَرَه القاضِي، وفي «المغْنِي»: أو (٨) أنَّه وَصَلَ إلَيهِ مِنْ تَرِكَةِ أبيه ما يَفِي بدَينه.
وإنِ ادَّعَى مالاً مُطلَقًا؛ لم يَجِبْ ذِكْرُ سَبَبِه وقَدْرِه وجِنْسِه، ذَكَرَه في «الرِّعاية».
فإنِ ادَّعَى عَينًا أوْ دَينًا لم يُعتَبَرْ ذِكْرُ سببه (٩)، وَجْهًا واحِدًا؛ لكَثْرَةِ سببه، ويَكْفِيهِ أنْ يقولَ: أسْتَحِقُّ هذه العَينَ الَّتي في يَدِكَ، أوْ ذِمَّتِكَ.
(١) في (م): الأول. (٢) في (م): قوله. (٣) زاد في (ظ): لا. (٤) في (م): لم يحضر. (٥) في (م): ويدعي. (٦) في (ن): فتصدق. (٧) قوله: (إذا) سقط من (ظ) و (م). (٨) في (م): رواية. (٩) في (م): سبب.