بالمِلك للغائب (١)؛ لم يُقْضَ بها.
ويَتخرَّجُ: بَلَى، على ما قُلْناهُ.
وذَكَرَ في «الرِّعاية»: أنَّه (٢) إنْ ثَبَتَ ذلك، وقلنا: لهما المحاكَمَةُ؛ ثَبَتَ الملْكُ.
(وَإِنْ (٣) أَقَرَّ (٤) بِهَا لِمَجْهُولٍ، قِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُعَرِّفَهُ، وَإِمَّا أَنْ نَجْعَلَكَ نَاكِلاً) ونقضي (٥) عَلَيكَ؛ لِأنَّه لا يُمكِنُ الدَّعْوَى على مجهولٍ، فيَضِيعُ الحقُّ بإقرارِه هذا.
فإنِ ادَّعاها لنفْسِهِ؛ لم تُسْمَع (٦) في الأَشْهَرِ.
(١) قوله: (للغائب) سقط من (م).(٢) قوله: (أنه) سقط من (م).(٣) في (م): وإذا.(٤) قوله: (وإن أقر) في (ن): وأقر.(٥) في (م): ويقضي.(٦) في (م): لم يسمع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute