(وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِلْمُدَّعِي؛ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ)؛ لِأنَّ اليدَ صارَتْ للمُقَرِّ له، أشْبَهَ ما لو ادَّعَى شَخْصٌ فأقرَّ بها له.
(وَإِنْ قَالَ: لَيْسَتْ لِي)، أوْ قال ذلك المدَّعَى (٦) عَلَيهِ ابْتِداءً، (وَلَا أَعْلَمُ لِمنْ هِيَ؛ سُلِّمَتْ إِلَى المُدَّعِي فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ (٧)، قدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وذَكَرَ في «الشَّرح»: أنَّه أَوْلَى، فتُسلَّم (٨) إليه بلا بَيِّنَةٍ؛ لِأنَّه لا مُنازِعَ له فيها، أشْبَهَ التي بيَدِه، ولِأنَّ صاحِبَ اليَدِ لو ادَّعاها ثُمَّ نَكَلَ؛ قُضِيَ بها للمدَّعِي، فمع عَدَمِ ادِّعائه أَوْلَى، فإنْ كانا اثْنَينِ اقْتَرَعَا عَلَيها.
(١) في (م): لتبيين. (٢) في (ن): ادعاها. (٣) قوله (فإن ادعى لنفسه) في (م): فإن أعاد البقية. (٤) في (ن): ولم يكن. (٥) في (م): أظهر. (٦) في (م): للمدعى. (٧) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٨) في (م): فسلم، وفي (ن): فيسلم.