ويُسَنُّ تكرارُه من الحاكم ثلاثًا، ذَكَرَه (١) في «الكافي» و «المستوعب» و «المحرر»(٢) و «الوجيز»، كامِلَينِ (٣)، وقدَّم في «الرِّعاية»: بقَولِه (٤) مرَّةً.
(وَقِيلَ: يَحْبِسُهُ حَتَّى يُجِيبَ) إنْ لم يكُنْ للمُدَّعِي بيِّنةٌ، قاله القاضي، وقدَّمه السَّامَرِّيُّ؛ لِأنَّ اليمينَ حَقٌّ عَلَيهِ؛ كما لو أقرَّ بمالٍ وامْتَنَع من أدائه.
فإنْ كان للمُدَّعِي بيِّنةٌ (٥)؛ قَضَى بها وَجْهًا واحِدًا.
(١) في (ن): ذكره القاضي. (٢) في (ظ): وفي «المحرر». (٣) كذا في النسخ الخطية، ولعل صوابها: كاليمين. قال في الشرح الكبير ٢٨/ ٤٤٧: (لأنه ناكلٌ عما توجه عليه الجواب فيه، فيحكم عليه بالنكول عنه؛ كاليمين). (٤) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ١١/ ١٩٣: يقوله. (٥) قوله: (قاله القاضي، وقدمه السامري … ) إلى هنا سقط من (م). (٦) في (ظ) و (ن): مآلاً. والمثبت موافق لما في الشرح الكبير ٢٨/ ٤٤٩. (٧) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب) (٨) في (م): يلزم. (٩) في (م): ولا يملك. (١٠) قوله: (قد) سقط من (ن).