(وَإِنْ نَكَلَ أَيضًا (٢) مَنْ رُدَّتْ عَلَيهِ اليمينُ؛ (صَرَفَهُمَا)، وجُمْلَتُه: أنَّه إذا نَكَلَ؛ سُئِلَ عن سببِ نُكوله؛ لِأنَّه لا يَجِبُ بنُكوله حقٌّ لغَيره، بخِلافِ المدَّعَى عَلَيهِ، فإن (٣) قال: امْتَنَعْتُ لِأنَّ لي بيِّنةً أُقِيمُها، أوْ حِسابًا أنْظُرُ فيه؛ فهو على حقِّه من اليمين، ولا يُضَيَّقُ عَلَيهِ في المدَّة؛ لِأنَّه لا يتأخَّرُ إلا حقُّه (٤)، بِخِلافِ المدَّعَى عَلَيهِ.
(١) قوله: (لك) سقط من (م). (٢) قوله: (أيضًا) سقط من (ظ) و (م). (٣) في (ن): وإن. (٤) في (م): مثله. (٥) في (ن): عوضها. (٦) قوله: (المؤلف) سقط من (م). (٧) قوله: (بالنكول) سقط من (ن).