وصرَّح (٩) في «المحرَّر» و «الفُصول»: بأنَّه يُستَحَبُّ أنْ يكُونَ ثلاثًا؛ لِأنَّه لو كان كاذِبًا؛ لحلف (١٠) المُدَّعَى عَلَيهِ على نَفْيِ دَعْواهُ.
وقدَّمَ في «الرِّعاية»: أنَّ الحاكِمَ يَقُولُ ذلك مرَّةً.
وسواء (١١) كان مَأْذُونًا له، أوْ مَريضًا، أوْ غَيرَهما.
(١) في (م): ونصه، وفي (ن): ويعنه. (٢) قوله: (لا يفهم) في (ن): لأنفسهم. (٣) في (م): لا. (٤) في (م): في التورية. (٥) في (م): المظلوم. (٦) ينظر: الفروع ١١/ ١٩٢. (٧) أخرجه مالك (٢/ ٦١٢)، وعبد الرزاق (١٤٧٢٢)، وابن أبي شيبة (٢١١٠٠)، وأحمد كما في مسائل ابنه صالح (٥٨٢)، وسنده صحيح، كما قاله ابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ٦/ ٥٥٨، الإرواء ٨/ ٢٦٤. (٨) في (م): اعتقاده. (٩) في (ن): وخرج. (١٠) في (م): بالحلف. (١١) في (م): سواء.