وفي «التَّرغيب»: إذا أَقَرَّ فقد ثَبَتَ، ولا يَفتَقِرُ إلى قَولِه: قَضَيْتُ في أَحَدِ الوَجْهَينِ، بخِلافِ قِيامِ البَيِّنة؛ لِأنَّه يتعلَّقُ باجْتِهادِه.
فرعٌ: إذا قال الحاكِمُ: يَستَحِقُّ عَلَيكَ كذا، فقال: نَعَمْ؛ لَزِمَه، ذَكَرَه في «الواضح».
(وَإِنْ أَنْكَرَ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ المُدَّعِي: أَقْرَضْتُهُ أَلْفًا، أَوْ بِعْتُهُ، فَيَقُولَ: مَا أَقْرَضَنِي، وَلَا بَاعَنِي، أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ، أَوْ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ؛ صَحَّ الْجَوَابُ)؛ لِنَفْيِه عين (١) ما ادَّعَى عَلَيهِ، ولِأنَّ قَولَه:(لا حقَّ له عَلَيَّ) نكِرَةٌ في سياق (٢) النَّفْي، فتعم (٣)، بمَنزِلَةِ قَولِه: ما يَستَحِقُّ عليَّ ما ادَّعاهُ ولا شَيئًا منه.
وهذا ما لم يَعتَرِفْ بِسَبَبِ الحقِّ، فلو ادَّعَتْ على (٤) مَنْ يَعتَرِفُ بأنَّها زَوجَتُه المهرَ (٥)، فقال: لا تستحقُّ (٦) عليَّ شَيئًا؛ لم يَصِحَّ الجَوابُ، ويَلزَمُه المهْرُ إنْ لم يُقِم (٧) بيِّنةً بإسْقاطِه؛ كَجَوابِه في دَعْوَى قَرْضٍ اعْتَرَفَ به: لا يَستَحِقُّ عليَّ شَيئًا، ولهذا لو أقرَّتْ في مَرَضِها: لا مَهْرَ لها عَلَيهِ؛ لم يُقبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أنَّها أخَذَتْه، نَقَلَه مُهَنَّى (٨)، أوْ أنَّها أسْقَطَتْه في الصِّحَّة.
تنبيهٌ: لو ادَّعَى بدِينارٍ، فقال: لا يَستَحِقُّ عليَّ حَبَّةً؛ فلَيسَ بجَوابٍ عِنْدَ ابنِ عَقِيلٍ؛ لِأنَّه لا يُكتَفَى في رفع (٩) الدَّعْوَى إلَّا بنَصٍّ لا بظاهِرٍ.
(١) في (ن): غير. (٢) في (ن): قياس. (٣) في (م): فيعم. (٤) قوله: (على) سقط من (ظ) و (م). (٥) قوله: (المهر) سقط من (ن). (٦) في (ن): لا يستحق. (٧) في (م): لم تقم. (٨) ينظر: الفروع ١١/ ١٧٥. (٩) في (ن): نص.