(وَإِنْ قَالَ الْحَاكِمُ المَعْزُولُ: كُنْتُ حَكَمْتُ فِي وِلَايَتِي لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِحَقٍّ (٤)؛ قُبِلَ قَوْلُهُ)، إذا كان ممَّن يَسُوغُ له الحُكْمُ، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، زاد في «الرِّعاية»: ما لم يُتَّهَمْ؛ لِأنَّ عَزْلَه لا يَمنَعُ من (٦) قَبُولِ قَولِه، كما لو كَتَبَ كِتابًا إلى قاضٍ آخَرَ ثُمَّ عُزِلَ، وَوَصَلَ الكِتابُ بَعْدَ عَزْلِه؛ لَزِمَ المكتوبَ إلَيهِ قَبولُ كتابه بَعْدَ عَزْلِ كاتبه (٧)، ولِأنَّه أخْبَرَ بما حَكَمَ به وهو غَيرُ مُتَّهَمٍ، أشْبَهَ حالَ وِلايَتِه.
وقال بعضُ المتأخِّرِينَ: يُقبَلُ قَولُه ما لم يَشتَمِلْ على إبْطالِ حُكْمِ حاكِمٍ، وهو حَسَنٌ.
(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يُقْبَلَ)، وهو قَولُ أكْثَرِ الفقهاء، ثُمَّ اخْتَلَفوا:
فقال ابنُ أبي لَيلَى والأَوْزاعِيُّ: هو بمَنزِلةِ الشَّاهِد إذا كان معه شاهِدٌ آخَرُ.
وقال أبو حَنِيفةَ: لا يُقبَلُ إلاَّ شاهِدانِ سِواهُ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ الشَّافِعِيِّ (٨).
(١) قوله: (حكم) سقط من (ظ) و (م). (٢) قوله: (عليه وإن أنكر) في (م): وأنكره، وقوله: (أنكر) في (ظ): أنكره. (٣) قوله: (ابنه) سقط من (م). (٤) قوله: (بحق) سقط من (ن). (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٧١٦. (٦) قوله: (من) سقط من (م). (٧) في (م): كتابيه، وفي (ن): كتابه. (٨) ينظر: البحر الرائق ٦/ ٢٨١، البيان للعمراني ١٣/ ١٢٥.