وفي «المستوعب»: إنْ كان يَعلَمُ أنَّ مِثْلَه لا يعامِلُه (١٠)؛ لا يُحضِرُه حتَّى يُحرِّرَ دَعْواهُ، وهذا رِوايَةٌ اخْتارَها أبو بكرٍ وأبو الخَطَّاب، وقدَّمها في «الرِّعاية».
ومَتَى لم يَحضُرْ؛ لم يُرَخِّصْ له في تخلُّفه (١١)، وإلَّا أَعْلَمَ الواليَ به، فإذا حَضَر (١٢)؛ فله تَأْدِيبُه.
(١) في (م): قاله. (٢) في (م): وهو. (٣) في (م): وللمتعدى. (٤) في (م): وله. (٥) في (ن): حاكم. (٦) قوله: (الحاكم) سقط من (ن). (٧) في (ن): له (٨) في (ن): وروي. (٩) لم نقف عليه. (١٠) في (ن): لا يعامل. (١١) في (م): تخليفه. (١٢) في (م): أحضر. (١٣) في (م): وإذا.