وقيل: يكره ولا يحرم، كما لو شكَّ في كثرة الحرير أو مساواته غيره مع إباحة النِّصف.
تنبيه: أباح أحمد لبس الخزِّ (٢)، وهو ما سُدِّي بإبريسم، وأُلْحِم بوَبَر أو صُوف؛ للخبر، ولفعل الصَّحابة (٣)، وجعله ابن عقيل كغيره من الثِّياب المنسوجة من الحرير وغيره، وفرَّق بينهما أحمد: بأنَّ هذا لبسه الصَّحابة، وبأنَّه لا سرف (٤) ولا خيلاء.
وعُلم منه: إباحة الصُّوف، وكذا الكتَّان إجماعًا (٥)، والنَّهي عنه في (٦) حديث جابر لا أصل له (٧)، ونقل عبد الله عن أبيه:(يكره للرِّجال)(٨)، ولعلَّه
(١) في (أ): كان. (٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٦٩٧، مسائل صالح ٢/ ٢٠٣. (٣) قال أبو داود (٤٠٣٩): (وعشرون نفسًا من أصحاب رسول الله ﷺ أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس، والبراء بن عازب). وأخرج ابن أبي شيبة (٢٤٦٤١)، عن خيثمة بن عبد الرحمن: «أن ثلاثة عشر من أصحاب محمد ﷺ كانوا يلبسون خزًّا». وأخرج البيهقي في الشعب (٥٨٠٠)، عن وهب بن كيسان قال: «رأيت ستة من أصحاب النبي ﷺ يلبسون الخز: سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأنس». (٤) في (أ): شرف. (٥) ينظر: الفروع ٢/ ٧٨. (٦) في (ب) و (د) و (و): من. (٧) لم نقف عليه من حديث جابر، وأخرج مسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة (٣٩٨٥)، عن أم الدرداء قالت: أوصاني أبو الدرداء ﵁ قال: «إذا رأيت الناس قد لبسوا الكتان فالبسي القطن، وإذا رأيتهم قد لبسوا الم ﷿ ي فالبسي الصوف»، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. (٨) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٤٨.