(وَلَا مَا غَالِبُهُ الْحَرِيرُ)؛ لأنَّ الغالِب له حكم الكلِّ، فحرم لعموم الخبر، والقليل (١) مستهلَك فيه، أشبه الضَّبَّة من الفضَّة.
وقال ابن عبد البرِّ:(مذهب ابن عباس (٢) وجمع أنَّ المحرَّم الحرير الصَّافي الذي لا يخالطه غيره) (٣)، وسيأتي.
وظاهر كلام أحمد: أنَّ الاعتبار بالظُّهور، وجزم به في «الوجيز»، وقيل: بالوزن، قدَّمه في «الرِّعاية».
(وَلَا افْتِرَاشُهُ)؛ لما روى حذيفة:«أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى أن يُلبسَ الحريرُ والدِّيباجُ، وأن يُجلَسَ عليه» رواه البخاري (٤)، قال أحمد في رواية صالح وجعفر:(افتراش الحرير كلُبسه)(٥)، وكذا الاستِناد إليه.
ثمَّ استثنى من ذلك بقوله:(إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ)؛ لأنَّها تبيح المحرَّم بدليل أكل الميتة.
وظاهره: إباحته للنِّساء مطلقًا؛ لما روى أبو موسى: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ للإناثِ من أمَّتي، وحُرِّمَ على ذكورها» رواه جماعة منهم التِّرمذي، وصحَّحه (٦).
(١) في (و): القليل. (٢) وهو قول ابن عباس: «إنَّما نهى النَّبيُّ ﷺ عن الثَّوب المُصمَت من قَزٍّ»، وسيأتي قريبًا. (٣) ينظر: التمهيد ١٤/ ٢٤٩. (٤) أخرجه البخاري (٥٨٣٧). (٥) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٤٥. (٦) أخرجه أحمد (١٩٥٠٣)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٥١٤٨)، وهو حديث مروي من طرق كثيرة من الصحابة، قال الترمذي: (حديث أبي موسى حديث حسن صحيح)، قال ابن كثير: (إسناده على شرط البخاري ومسلم)، وذكر بعض الحفاظ أنه منقطع. ينظر: تحفة الطالب لابن كثير (ص ٥٢)، التلخيص الحبير ١/ ٢١١، الإرواء ١/ ٣٠٥.