دِرْهَمَينِ» (١)، «وَفَرَضَ عُمَرُ لِزَيدٍ وغَيرِه»(٢)، وأَمَرَ بفَرْضِ الرَّزْق لمَن يولَّى (٣) من القُضاة (٤)، ولِأنَّه لو لم يَجُزْ فَرْضُ الرَّزق؛ لَتَعَطَّلَتْ وضاعَت الحُقوقُ.
والثَّاني: لا يَجُوزُ؛ لِأنَّه يَختَصُّ أنْ يكُونَ فاعِلُه مِنْ أهْلِ القُرْبة، فلم يَجُزْ أخذ (٥) الأُجْرة عَلَيهِ كالصَّلاة.
فأمَّا الاِستِئْجارُ عَلَيهِ؛ فلا يَجُوزُ، فإنَّ عُمَرَ قال:«لا يَنْبَغِي لِقَاضِي المسْلِمِينَ أنْ يَأخُذَ على القَضاءِ أَجْرًا»(٦)،
(١) قال الحافظ ابن حجر: (لم أره هكذا)، وقد أخرج البخاري (٢٠٧٠)، من طريق ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبير، أن عائشة ﵂، قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق، قال: «لقد علم قومي أنّ حرفتي لم تكن تعجِز عن مؤونة أهلي، وشُغِلتُ بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف للمسلمين فيه»، وأخرج ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٨٥)، من طريق عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: لما استُخلف أبو بكر جعلوا له ألفين فقال: زيدوني فإن لي عيالاً، وقد شغلتموني عن التجارة. قال: فزادوه خمسمائة. قال: إما أن تكون ألفين فزادوه خمسمائة أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة. ورجاله ثقات إلا أنه منقطعٌ؛ فإنّ ميمون بن مهران الجزري لم يدرك خلافة أبي بكر ﵁ كما قاله الألباني. ينظر: الإرواء ٣/ ١٨٥. (٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢/ ٣٥٩)، من طريق حجاج بن أرطأة، عن نافع، قال: «استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقًا»، قال الألباني: (إسناد منقطع ضعيف، الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه، ونافع لم يدرك عمر). ينظر: الإرواء ٨/ ٢٣٠. (٣) في (ظ): تولي. (٤) مراده ما أخرجه ابن عساكر في التاريخ (٥٨/ ٤٣٥)، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج، عن نافع قال: «كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح وإلى معاذ بن جبل ﵃ حين بعثهما إلى الشام: أن انظروا رجالاً من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء، وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله ﷿»، وإسناده ضعيف كالأثر السابق، فحجاج هو ابن أرطاة، ونافع لم يدرك عمر. (٥) قوله: (فلم يجز أخذ) في (ن): فلم تجز. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٨٠٤)، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الحصين، عن القاسم، عن عمر ﵁، قال: «لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا، ولا صاحب مغنمهم»، والقاسم بن محمد بن أبي بكر لم يدرك عمر كما قاله ابن حجر وغيره. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٥٤، إتحاف المهرة ١٢/ ٣٥١.