وقال الشَّافِعِيُّ (٥): لا يَلزَمُه مع العَجْزِ كَفَّارةٌ، إلَّا أنْ يكُونَ النَّذْرُ إلى بَيتِ الله، فَهَلْ عَلَيهِ هَدْيٌ؟ فيه قَولانِ.
وقد رَوَى أبو داودَ:«أنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أنْ تَمْشِيَ إلى البَيتِ، وأنَّها لا تُطِيقُ ذلك، فأَمَرَها النَّبيُّ ﷺ أنْ تَرْكَبَ، وتُهْدِيَ هديًا»(٦).
فرعٌ: إذا عَجَزَ عن المشْيِ بَعْدَ الحَجِّ؛ كفَّر وأجْزَأَهُ.
(١) قوله: (ما) سقط من (ن). (٢) قوله: (وإن) سقط من (ن). (٣) قوله: (أن يحج) سقط من (م). (٤) أخرجه أحمد (١٩٨٥٧)، من طريق الحسن، عن عمران بن حصين ﵁. وسنده ضعيف، فيه صالح بن رستم الخزاز، وهو صدوق كثير الخطأ، وفي سماع الحسن البصري من عمران بن حصين خلاف معروف. ينظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٤٣، جامع التحصيل للعلائي (ص ١٦٢)، التابعون الثقات للهاجري ١/ ٣١٥. (٥) ينظر: الأم ٢/ ٢٨١. (٦) تقدم تخريجه ١٠/ ١٩٣ حاشية (٢).