وكذا إنْ نَذَرَهُ عاجِزًا عنه، نَقَلَ أبو طالِبٍ:(ما كان نَذْرَ مَعْصِيَةٍ، أوْ لا يَقدِرُ عَلَيهِ ففيه كَفَّارةُ يَمِينٍ)(٤). ومُرادُهم: غَيرَ الحجِّ، وإلَّا فَلَوْ نَذَرَ مَعْضُوبٌ أوْ صَحِيحٌ ألْفَ حجَّةٍ؛ لَزِمَه، ويُحَجُّ عَنْهُ، والمرادُ: لا يُطِيقُه ولا شَيئًا منه، وإلَّا (٥) أتى بما يُطِيقُه منه (٦)، وكفَّر للباقي.
وقِيلَ: لا ينعقد (٧) نَذْرُه.
وظاهره (٨): أنَّه إذا كان لِعارِضٍ يُرجَى زَوالُه؛ فإنَّه يَنتَظِرُ.
فإنْ كان عن صَومٍ مُعَيَّنٍ، وفات وَقْتُه؛ قَضاهُ، وهل يَلزَمُه لفَواتِ الوَقْتِ كفَّارةٌ؟ على رِوايَتَينِ.
(١) قوله: (لا) سقط من (م). (٢) قوله: (عنه) سقط من (ن). (٣) في (م): بصيام. (٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٩٢. (٥) في (م): ولا. (٦) قوله: (منه) سقط من (ن). (٧) في (م): لا يتعذره. (٨) في (م): فظاهره.