وحكى التِّرمذي عن أحمد:(لا يُكرَه)(١)، قال ابن المنذر:(لا أعلم فيه حديثًا يثبت)(٢).
وهو (٣): إرخاءُ الثَّوب لغةً، قاله الجوهري (٤).
واصطلاحًا:(أَنْ يَطْرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ ثَوْبًا، وَلَا يَرُدَّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الْأُخْرَى)، قدَّمه السَّامَرِّيُّ وصاحب «التَّلخيص» و «الفروع»، وجزم به في «الشَّرح»، زاد:(ولا يضمَّ طرَفيه (٥) بيديْه)، وهو رواية.
وظاهره: أنَّه إذا ردَّ أحد طرفيه على الكتف الأخرى؛ لا يكره؛ لزوال معنى السدل، ونقل صالح:(طرحه (٦) على أحدهما، ولم يردَّ أحد طرفيه على الآخر) (٧).
وقال ابن عقيل: هو إسبال الثَّوب على الأرض.
وقيل: وضع وسط الرِّداء على رأسه، وإرساله من ورائه (٨) على ظهره، وهي لِبْسة (٩) اليهود.
وقال القاضي: هو وضع الرِّداء (١٠) على عنقه، ولم يردَّه على كتفيه (١١).
(١) ينظر: سنن الترمذي ١/ ٤٨٨، وعبارته: (فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد). (٢) ينظر: المغني ١/ ٤١٨. (٣) قوله: (وهو) سقط من (أ). (٤) ينظر: الصحاح ٥/ ١٧٢٨. (٥) في (أ) و (د) و (و): طرفه. والمثبت موافق لما في الشرح الكبير ٣/ ٢٤٦. (٦) في (و): طرفه. (٧) قوله: (لا يكره لزوال معنى السدل) إلى هنا سقط من (أ). وينظر كلام أحمد في مسائل صالح ١/ ٣٧٤. (٨) قوله: (من ورائه) هو في (أ): في رواية. والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ٥٦. (٩) في (أ) و (و): لشبه. (١٠) قوله: (على رأسه، وإرساله في رواية على ظهره) إلى هنا سقط من (و). (١١) في (أ) و (ب): كتفه.