ومِنْهَا: الْتِزامُ طاعَةٍ مِنْ غَيرِ شَرْطٍ؛ كقَولِه ابتداء (٦): لله عليَّ صَومُ كذا، فيَلزَمُ الوَفاءُ به في قَولِ أكْثَرِهم.
وقال (٧) بعضُ العُلَماء: لا يَلزَمُ الوَفاءُ به (٨)؛ لِقَولِ أبي عَمْرٍو غُلَامِ ثَعْلَبٍ: النَّذْرُ عِنْدَ العرب (٩): وَعْدٌ بشَرْطٍ (١٠)، ولأنَّ (١١) ما الْتَزَمَهُ الآدَمِيُّ بعِوَضٍ؛ يَلزَمُه كالبَيعِ، ومَا التزمه (١٢) بغَيرِ عِوَضٍ؛ فلا يَلزَمُه بمُجَرَّدِ العَقْدِ كالْهِبَة.
(١) في (م): وقدم. (٢) قوله: (في) سقط من (م). (٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٠٢. (٤) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٦، الفروع ١١/ ٦٩. (٥) قوله: (الله) ليس في (م) و (ن). (٦) قوله: (ابتداء) سقط من (م). (٧) في (ن): قال. (٨) زيد في (م): في قول أكثرهم. (٩) في (م): القرب. (١٠) ينظر: المغني ١٠/ ٤، وحكاه الماوردي في الحاوي ١٥/ ٤٦٧ عن ثعلب. (١١) في (م): لأن. (١٢) قوله: (الآدمي بعوض يلزمه كالبيع وما التزمه) سقط من (ن).