قال في «الشَّرح»: (وإنَّما خُولِفَ هذا في المال (٤)؛ لِلأثَرِ فيه (٥)، ولمَا في الصَّدقة بالمال كلِّه من الضَّرَر اللاَّحِقِ به، اللَّهم إلَّا (٦) أنْ يكُونَ المَنْذُورِ ههنا (٧) يَستَغْرِقُ جميعَ المالِ، فيكُونُ كنَذْرِ ذلك).
وعَنْهُ: إنْ زادَ على ثُلُثِ الكُلِّ؛ أجْزَأَهُ قَدرُ الثُّلث، صحَّحه في «المحرَّر»، وفِيمَا عَدَا ذلك يَلزَمُ المسَمَّى رِوايةً واحدةً.
(١) في (ظ) و (ن): حال. (٢) في (م): أن يتصدقه. (٣) في (ن): لجميع. (٤) عبارة الشرح ٢٨/ ١٩٣: (في جميع المال). (٥) قوله: (فيه) سقط من (م). (٦) قوله: (إلا) سقط من (ظ) و (ن). (٧) في (م): كلفًا، وفي (ن): ظنًا. (٨) في (م): الثلث. (٩) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٤٥٤. (١٠) قوله: (له) سقط من (م). (١١) في (م): لتعلق.