ولا يضرُّ (١) قَولُه: على مَذْهَبِ مَنْ يُلزِمُ بذلك (٢)، أوْ: لا أقلِّدُ (٣) مَنْ يَرَى الكَفَّارةَ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤)؛ لِأنَّ الشَّرع (٥) لا يَتغَيَّرُ بتَوكِيلٍ.
قال في «الفروع»: (ويَتَوَجَّهُ: كأنْتِ طالِقٌ بَتَّةً، قال شَيخُنا: وإنْ قَصَدَ لُزومَ الجزاء عِنْدَ الشَّرْط؛ لَزِمَه مُطْلَقًا عِنْدَ أحمدَ، نَقَلَ الجماعةُ فِيمَنْ حَلَفَ بحَجَّةٍ (٦): إنْ أراد يمينًا؛ كفَّرَ يمينَه، وإنْ أراد نَذْرًا؛ فَعَلَى حديثِ عُقْبةَ) (٧).
فرعٌ: إذا قال: إنْ فَعَلْتُ كذا فعَبْدِي حُرٌّ، فَفَعَلَه؛ عَتَقَ؛ لِأنَّ العِتْقَ يَصِحُّ تعليقُه بشَرْطٍ، أشْبَهَ الطَّلاقَ.
وإنْ قال: إنْ بِعْتُكَ ثَوبِي فهو صدقةٌ، فقال: فإن (٨) اشْتَرَيْتُه فهو صدقةٌ، فاشْتَراهُ منه؛ لَزِمَ كلَّ واحِدٍ كفَّارةُ يمينٍ، ذَكَرَه السَّامَرِّيُّ وابنُ حَمْدانَ.
(١) في (م): ولا ينصرف. (٢) في (ن): ذلك. (٣) في (م): لا أقل. (٤) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٥، الفروع ١١/ ٦٧. (٥) قوله: (لأن الشرع) سقط من (م)، وفي (ظ): ولأن التبرع. (٦) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٩٢. (٧) ينظر: الفروع ١١/ ٦٨. (٨) في (م): إن. (٩) قوله: (كله) سقط من (ظ) و (ن). (١٠) في (م): يخير. (١١) في (ن): يمين.