إحداهما (٤): لا شَيءَ عَلَيهِ في العَود، قدَّمه في «الرِّعاية»، ورجَّحه في «الكافي» و «الشَّرح»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لِأنَّ يمينَه على الخروج، وقد خَرَجَ فانْحَلَّتْ يمينُه، وإذا كان كذلك صار (٥) بمنزلةِ مَنْ لم يَحلِفْ، وكقوله: إنْ خَرَجْتَ فلك دِرْهَمٌ، اسْتَحَقَّ بخُروجٍ أوَّلَ (٦)، ذَكَرَه القاضي وغَيرُه.
والثَّانية: يَحنَثُ بالعَود؛ لِأنَّ ظاهِرَ حالِه قَصْدُ هجرانِ (٧) ما حَلَفَ على
(١) في (م): وظاهره. (٢) في (م): الناس. (٣) في (م): أو ليدخلن من. (٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٥) في (م): كان. (٦) في (ن): أوله. (٧) في (ن): هجرانه.