(وَإِنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي؛ حَنِثَ بِالتَّكْبِيرِ)، هذا قَولُ القاضي؛ لِأنَّه يَدخُلُ في الصَّلاة بذلك، ويُطلَقُ عليه (١) أنَّه مُصَلٍّ، فيَجِبُ أنْ يكُونَ ما هو فيه صلاةً.
فرعٌ: إذا نَذَرَ أنْ يَهَبَه شَيئًا؛ بَرَّ (٨) بالإيجاب؛ كيمينه، وقد يُقالُ: يُحمَلُ على الكمال، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٩).
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، فَوَهَبَهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ) في الأصحِّ؛ لأِنَّ الصَّدقةَ نَوعٌ من الهِبةِ، ولا يحنث (١٠) الحالِفُ
(١) قوله: (عليه) سقط من (م). (٢) في (م): ذكرنا. (٣) زيد في (م): في. (٤) في (م): في. (٥) قوله: (شيئًا) سقط من (ظ). (٦) في (م): شريح. (٧) في (ن): له. (٨) في (م): برئ. (٩) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٩، الفروع ١١/ ٢٧. (١٠) في (ظ) و (ن): ولا يحلف. والمثبت موافق للمغني ٩/ ٥٣٠، والشرح ٢٨/ ٤٧.