(وَعَنْهُ: لِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ)، وقاله أبو عُبَيدٍ فِيمَنْ قال: عليَّ عهدُ الله ومِيثاقُه وكَفَالَتُه، ثُمَّ حَنِثَ؛ فَعَلَيهِ ثلاثُ كَفَّاراتٍ، ولِأنَّ كلَّ واحدة (٧) مِنهُنَّ مِثْلُ الأُولَى، وكما لو اخْتَلَفَ مُوجَبُها؛ كيمينٍ وظِهارٍ.
وعَنْهُ: إنْ حَلَفَ أيْمانًا على شَيءٍ واحِدٍ؛ لِكُلِّ يمينٍ كَفَّارةٌ، إلَّا أنْ يَنْوِيَ التَّأكِيدَ أو التَّفْهيمَ.
(وَالظَّاهِرُ: أَنَّهَا (٨) إِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ)؛ ك: واللهِ لا أقَمْتُ واللهِ لا
(١) في (م): بعد. (٢) ينظر: المغني ٩/ ٥٢١. (٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٥٩. (٤) قوله: (أيمانًا) سقط من (م)، وفي (ن): اليمين. (٥) لم نجده بهذا اللفظ، وكأن المصنف رحمه الله تعالى رواه بالمعنى، والأصل في هذا الباب: ما أخرجه البخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٨) من حديث عبادة بن الصامت ﵁، وفيه قوله ﷺ: «ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له». (٦) في (م): الحدود. (٧) في (ن): واحد. (٨) قوله: (أنها) سقط من (م).