وفي «الرِّعاية» أوْجُهٌ: ثالِثُها: تَنعَقِدُ في المُحالِ (١) عادةً فقط (٢).
(الثَّانِي (٣): لَغْوُ الْيَمِينِ، وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ) ماضٍ (يَظُنُّهُ، فَيَبِينَ بِخِلَافِهِ (٤)؛ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا)، وحَكاهُ ابنُ عبدِ البَرِّ إجْماعًا (٥)، وفي «الكافي»: هو ظاهِرُ المذهب (٦)؛ لقوله تعالى: الآية ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٢٥]، وهذا منه، ولِأنَّه يَكْثُرُ، فلو وَجَبَتْ فيه الكفَّارةُ؛ لَشَقَّ وتَضَرَّرُوا به، وهو مُنتَفٍ شَرْعًا، وكيمينِ الغَمُوس.
وعَنْهُ: فيه الكفَّارةُ، ولَيسَ من لَغْوِ اليَمينِ، وذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ بمَعْناهُ.
قالَتْ عائشةُ: «أيْمانُ اللَّغْو: ما كان في المِراء، والمزاحة (٧)، والهزْل، والحديثِ الذي لا يَعقِدُ عَلَيهِ القَلْب، وأيْمانُ الكفَّارة: كلُّ يمينٍ حَلَفَ عَلَيها على جِدٍّ من الأمر، في غَضَبٍ أوْ غَيرِه»، إسْنادُه جيِّدٌ (٨)، واحتج به الأصْحابُ.
وذَكَرَ ابنُ هُبَيرَةَ عن الأكْثَرِ: أنَّ (٩) لَغْوَ اليمين: أنْ يَحلِفَ بالله على أمْرٍ
(١) في (م): الحال. (٢) قوله: (فقط) سقط من (ن). (٣) في (ن): والثاني. (٤) في (م): خلافه. (٥) ينظر: التمهيد ٢١/ ٢٤٧. (٦) قوله: (وحكاه ابن عبد البر إجماعًا، وفي «الكافي» هو ظاهر المذهب) سقط من (ن). (٧) في (م): والممزاحة. (٨) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٩٩٣٥) وسنده حسن؛ فيه إبراهيم بن دينار البصريّ، وهو صدوق كما قاله الذهبيُّ، وقد وثقه الدارقطني، فقال: (ثقة، إلاّ أنه كان يخطئ، فيقال له، فلا يرجع). وأخرج البخاري (٤٦١٣)، عن عائشة ﵂: «أنزلت هذه الآية: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ في قول الرجل: لا والله، وبلَى والله». ينظر: تهذيب الكمال ١/ ١٩٧، السير ١٢/ ٣٥٥، التمهيد لابن عبد البر ٢١/ ٢٥١، الفتح ١١/ ٥٤٨. (٩) في (م): أي.