وفي «الرِّعاية»: أنَّه مكروهٌ، نَصَّ عَلَيهِ (١).
ويَحرُمُ على الأصحِّ أنْ يُذكَرَ عَلَيهِ اسمُ غير (٢) الله.
ونَقَلَ عبدُ الله: لا يُعجِبُنِي ما ذُبِحَ للزُّهرة والكواكبِ والكنيسة، وكلُّ شَيءٍ ذُبِحَ لغَيرِ الله، وذَكَرَ الآيةَ (٣).
وعُلِمَ منه: أنَّ ما ذَبَحَه مُسلِمٌ لكتابيٍّ أوْ مَجُوسيٍّ مِنْ ذلك؛ فإنَّه يَحِلُّ، نَصَّ عَلَيهِ (٤).
(وَمَنْ ذَبَحَ حَيَوَانًا، فَوَجَدَ فِي بَطْنِهِ جَرَادًا)، أوْ سمكةً في بطَنِ أخْرى، (أَوْ طَائِرًا فَوَجَدَ فِي حَوْصَلَتِهِ حَبًّا، أَوْ وَجَدَ (٥) الْحَبَّ فِي بَعَرِ الْجَمَلِ؛ لَمْ يَحْرُمْ)، صحَّحه المؤلِّفُ والجَدُّ، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لقوله ﵇: «أُحِلَّ لنا مَيْتَتانِ ودَمَانِ … » الخبرَ (٦)، ولأِنَّه حَيَوانٌ طاهِرٌ في مَحَلٍّ طاهِرٍ، لا يُعتَبَرُ له ذكاة، فأُبِيحَ كالطَّافي.
(وَعَنْهُ: يَحْرُمُ)؛ لأِنَّه رَجِيعٌ، فيكُونُ مُسْتَخْبَثًا.
وفي «عيون المسائل»: يَحرُمُ جَرادٌ في بطْنِ سَمَكٍ؛ لأِنَّه مِنْ صَيدِ البَرِّ، ومَيْتَتُه حرامٌ، لا العَكْسُ؛ كَحِلِّ مَيْتةِ صَيدِ البَحْر.
تنبيهٌ: يَحرُمُ بَولٌ طاهِرٌ؛ كرَوثِه، وأباحه القاضِي، وذَكَرَ رِوايَةً في بَولِ الإبل، وِفاقًا لمحمَّدِ بنِ الحَسَن (٧)، ونَقَلَ الجماعةُ فيه: لا (٨)، وكلامُه في
(١) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٣٧٠.(٢) قوله: (غير) سقط من (م).(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٦٦.(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٣١، أحكام أهل الملل ص ٣٧٤، زاد المسافر ٤/ ٦.(٥) في (م): وجدت.(٦) سبق تخريجه ٩/ ٧٥٦ حاشية (٣).(٧) ينظر: الأصل للشيباني ١/ ٢٤.(٨) ينظر: الفروع ١٠/ ٤٠٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute