التَّسْمِيَةَ، قال:«المسْلِمُ فيه اسْمُ الله تعالى، وإنْ لم يَذكُر التَّسمِيَةَ» رواه سعيدٌ بإسْنادٍ جيِّدٍ (١)، وعن القاسِمِ بنِ محمَّدٍ، قال عمرُ:«لا تأكْلُوا مِمَّا لم يُذكَر اسْمُ الله عَلَيهِ» رواهُ سعيدٌ (٢)، والآيَةُ مَحمولةٌ على تَرْكِها عَمْدًا؛ لقَولِه تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعَام: ١٢١]، والأكلُ مِمَّا نُسِيَتْ عَلَيهِ التَّسْمِيَةُ لَيسَ بفِسْقٍ؛ لقوله ﵇:«عُفِيَ لِأُمَّتِي عن الخَطَأ والنِّسْيانِ»(٣)، وقال أحمدُ في قَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعَام: ١٢١](٤): يَعْنِي: الميْتَةَ، نَقَلَهَا الميْمُونيُّ (٥).
(١) أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى (١٨٨٩١)، وعبد الرزاق (٨٥٤٨)، والدارقطني (٤٨٠٦)، والحاكم (٧٥٧٢)، عن ابن عباس ﵄ قال: «إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي، وذكر اسم الله فلا تأكله»، وإسناده صحيح قاله ابن حجر، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٧/ ٩١)، بلفظ: «من نسي فلا بأس»، وروي مرفوعًا كما أخرجه الدارقطني (٤٨٠٨)، والبيهقي في الكبرى (١٨٨٩٠)، وفي سنده: محمد بن يزيد بن سنان وهو ليس بالقوي، ورجح جمع من الحفاظ وقفه منهم البيهقي وابن عبد الهادي وغيرهما. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٦٣٧، بلوغ المرام (١٣٤٤)، الإرواء ٨/ ١٧٠. (٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٥٥٨)، وسعيد بن منصور في التفسير (٩١١)، - والسياق له - من طريق القاسم بن محمد: أن عمر بن الخطاب ﵁ مرَّ بالجزارين فقال: من يذبح لكم؟ فقالوا: هذا، فقال: أنت تذبح لهؤلاء؟ فقال: نعم، فقال: أخبرني عن صلاة كذا وكذا؟ فلم يَدْرِ، فضربه وأخرجه من السوق وضرب الجزارين، وقال: يذبح لكم مثل هذا والله يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، والقاسم بن محمد لم يسمع من عمر ﵁. (٣) سبق تخريجه ٢/ ٤٦ حاشية (٥). (٤) زيد في (ظ): وسلم. (٥) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٩.