وأنَّها لا تَجِبُ إلاَّ لِمُسَافِرٍ، لكِنَّ ظاهِرَ نُصوصِه: أنَّها تَجِبُ لِحاضِرٍ، وفِيهِ وَجْهانِ للأصْحاب في قريةٍ، وفي مِصْرٍ رِوايَتانِ مَنصُوصَتانِ، جَزَمَ (١) في «المحرَّر» و «الوجيز»: أنَّ المسْلِمَ تَجِبُ عَلَيهِ ضِيافَةُ المسْلِمِ المجْتازِ به في القُرَى لا الأمْصار.
(لَيْلَةً (٢) وَيَوْمًا)، وهو الأَشْهَرُ فيه، نَقَلَه الجماعةُ (٣)؛ لمَا رَوَى أبو (٤) شُرَيحٍ الخُزاعِيُّ مرفوعًا قال: «الضِّيافَةُ ثَلاثةُ أيَّامٍ، وجائِزَتُه يَومٌ ولَيلةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥).
وذَكَرَ ابنُ أبي موسى: أنَّها تَجِبُ ثلاثةَ أيَّامٍ؛ لهذا الخبر.
وهي قَدْرُ (٦) كِفايَتِه مع أُدْمٍ.
وفي «الواضح»: ولِفَرَسِه تِبْنٌ لا شَعِيرٌ. قال في «الفروع»: (ويَتوَجَّهُ وَجْهٌ: كذِمَّة (٧)، وأوْجَبَ شَيخُنا المعروفَ عادَةً، قال: كزوجةٍ، وقريبٍ، ورقيقٍ).
ومَن قَدَّمَ لضِيفانه طَعامًا؛ لم يَجُزْ له قِسْمَتُه؛ لأِنَّه أباحَهُ، ذَكَرَه في «الانتصار» وغَيره.
(١) زاد في (ظ) و (م): به. (٢) في (م): ليلاً. (٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٦٩٣، زاد المسافر ٤/ ٧٤. (٤) قوله: (أبو) سقط من (م). (٥) أخرجه البخاري (٦٠١٩)، ومسلم (٤٨). (٦) قوله: (قدر) سقط من (ن). (٧) في (ظ) و (ن): لذمة. والمعنى كما في الإنصاف ٢٧/ ٢٧١: (قال في «الفروع»: ويتوجه وجهٌ، يعني، ويجب شعير كالتبن، كأهل الذمة في ضيافتهم المسلمين). قال في تصحيح الفروع ١٠/ ٣٨٦: (قوله: "وفي «الواضح» ولفرسه تبن لا شعير ويتوجه وجه كذمة" كذا في النسخ، وصوابه: كأُدْمه، يعني: أن الشعير للدابَّة كالأُدْم للآدمي). (٨) في (ن): يطلب.