والثَّانِيَةُ: يُباحُ، اخْتارَها الشَّرِيفُ، وأبو بكرٍ؛ لأِنَّه يُفدَى (١) في الحَرَم والإحرام.
والأوَّلُ أظْهَرُ؛ للنَّهْيِ عن كلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّباع.
الثانية: الوَبْر، هو مُباحٌ، قالَه في «الشَّرح»، واقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الكافي»، وقاله عَطاءٌ، وطاوُسٌ؛ لأِنَّه يَأكُلُ النَّباتَ، ولَيسَ له نَابٌ يَفرِسُ به، ولَيسَ هو مِنْ المسْتَخْبَثات، فكان مُباحًا كالأَرْنَبِ.
والثَّانية: حَرامٌ، وقاله القاضي؛ قِياسًا على السِّنَّوْرِ.
الثَّالِثَةُ: سِنَّوْرُ البَرِّ، والأَشْهَرُ: أنَّه مُحرَّمٌ، وصحَّحَه الحُلْوانيُّ، وقدَّمَه في «الفروع»؛ «لأِنَّه ﵇ نَهى عن أكْلِ الهِرِّ»(٢)، فيَدخُلُ فيه البَرِّيُّ.
(١) في (م) و (ن): تعدي. (٢) سبق تخريجه ٩/ ٧١٩ حاشية (٨). (٣) قوله: (فيه) سقط من (ن). (٤) في (م): بمعزة. وأثر عمر ﵁ سبق تخريجه ٤/ ٢٠٥ حاشية (٦). (٥) قوله: (الخلاف) سقط من (م).