والحَرَم … » الخبرَ، فذكر (١) منها: الغُرابَ (٢)، والباقِي كهُوَ؛ للمُشارَكةِ بَينَهما في أكْلِها الجِيَفَ، ولأِنَّه ﵇ أباحَ قَتْلَها في الحَرَمِ، ولا يَجُوزُ قَتْلُ صَيْدٍ مَأْكولٍ في الحَرَم، ولأِنَّ ما يُؤكَلُ لا يَحِلُّ قَتْلُه إذا قُدِرَ عَلَيهِ، بَلْ يُذبَحُ ويُؤكَلُ.
ونَقَلَ عبدُ الله وغَيرُه: يُكرَهُ (٣).
وجَعَلَ فيه الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ رِوايَتَي الجَلاَّلة، وإنَّ غالِبَ أجْوِبةِ أحمدَ لَيسَ فيها تحريمٌ (٤).
ونَقَلَ حَرْبٌ: لا بَأْسَ به؛ لأِنَّه لا يَأكُلُ الجِيَفَ (٥).
(وَمَا يُسْتَخْبَثُ)؛ أيْ: ما تَسْتَخْبِثُهُ العربُ، والأصحُّ: ذُو اليَسارِ، وقِيلَ: على عَهْدِ النَّبيِّ ﷺ، وقال جماعةٌ: والمروءةِ، فهو مُحرَّمٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعرَاف: ١٥٧]، وما اسْتَطَابَتْه فهو طَيِّبٌ؛ لقوله تعالى (٦): ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطِّيِّبَاتِ﴾ [الأعرَاف: ١٥٧].
والَّذي تُعتَبر (٧) اسْتِطابَتُهم واسْتِخْباثُهم: هم (٨) أهْلُ الحِجاز مِنْ أهْلِ الأمصار؛ لأِنَّهم هم الذين (٩) نَزَلَ عَلَيهِم الكِتابُ، وخُوطِبُوا به وبالسُّنَّة، فرُجِع في (١٠) مُطْلَقِ ألْفاظِها إلى عُرْفِهم.
(١) في (ظ): يذكر. (٢) أخرجه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨)، من حديث عائشة ﵂. (٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٧٠. (٤) ينظر: الاختيارات ص ٤٦٤، الفروع ١٠/ ٣٧٠. (٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٧١. (٦) قوله: (﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ … ) إلى هنا سقط من (م). (٧) في (م) و (ن): يعتبر. (٨) في (م): هو. (٩) في (ن): الذي. (١٠) قوله: (في) سقط من (ظ) ..