تذنيبٌ: إذا تَزوَّجَ؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّه لا يُقَرُّ على النِّكاح؛ كنِكاحِ الكافِرِ مُسْلِمةً، وكذا لو زَوَّجَ مَوْلِيَّتَهُ؛ لأِنَّ النِّكاحَ لا يكُونُ مَوقوفًا.
فلَو وُجِدَ منه ما يَقتَضِي سببَ التمليكِ (٣)؛ كالصَّيد، والاتِّهاب (٤)، والشِّراء؛ ثبت (٥) الملْكُ إن (٦) بَقِيَ ملْكُه، وإلاَّ فَلَا، واحتجَّ به في «الفصول» على بقاءِ ملْكِه، وأنَّ الدَّوامَ أَوْلَى.
إحداهما (١٢): يَقْضِي، صحَّحه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛
(١) قوله: (به) سقط من (م). (٢) قوله: (فيه) سقط من (م). (٣) في (م): التملك. (٤) في (م): والانتهاب. (٥) في (ظ): يثبت. (٦) في (م): إذا. (٧) في (م): توبة. (٨) في (م): ولا. (٩) في (م): بسرقة. (١٠) في (م): عصمة. (١١) زيد في (ن): في حال ردته. (١٢) في (م): أحدهما.