(وَلَا يَبْطُلُ إِحْصَانُ المُسْلِمِ بِرِدَّتِهِ)؛ يَعْنِي: إذا كان مُحصَنًا فارْتَدَّ، ثُمَّ أسْلَمَ؛ لم يَزُلْ إحْصانُه، بل إذا زَنَى فإنَّه يُرجَمُ؛ لأِنَّه ثَبَتَ له حُكْمُ الإحْصانِ، والأَصْلُ بقاء (٣) ما كان عليه (٤).
(وَلَا عِبَادَاتُهُ التِي فَعَلَهَا فِي إِسْلَامِهِ إِذَا عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ)؛ لأنَّه (٥) فَعَلَها على وجْهِهَا، وبَرِئَتْ ذِمَّتُه منها، فلم تَعُدْ إلى ذِمَّتِه؛ كدَينِ الآدَمِيِّ.
وفي «الرِّعاية»: في الصَّوم وَجْهانِ في وُجوبِ القَضاءِ.
وقَدَّم فِيهَا وفي «المحرَّر»: أنَّه إذا صَلَّى، ثُمَّ كَفَرَ، ثُمَّ أسْلَمَ في وَقْتِها؛ لم يُعِدْها، وقِيلَ: بَلَى.
وإنْ حجَّ، ثُمَّ كَفَرَ، ثُمَّ أسْلَم؛ فرِوايَتانِ، أشْهَرُهما: لا يُعِيدُ.
(١) في (م): بقصد. (٢) قوله: (بالحج) سقط من (م). (٣) قوله: (بقاء) سقط من (م). (٤) قوله: (عليه) سقط من (م) و (ن). (٥) في (م): لأن.