وإذا تَرَكَ شَرْطًا أوْ ركنًا (٤) مُجْمَعًا عَلَيهِ؛ كان كتَرْكِها.
وإنْ كانَ مُخْتَلَفًا فيه، وهو يعتقد (٥) وُجوبَه؛ فقال ابنُ عَقِيلٍ: حُكْمُه حُكْمُ تارِكِ الصَّلاة.
وقال المؤلِّفُ: عَلَيْهِ الإعادةُ، ولا يَكفرُ من أجل ذلك بحالٍ.
وفي «المحرَّر»: إذا تَرَكَ تَهاوُنًا فَرْضَ الصَّلاة، أو الزَّكاة، أو الصَّوم، أو الحجِّ، بأن (٦) عَزَمَ ألاَّ يَفْعَلَه أبدًا، أوْ أخرَّه إلى عامٍ يَغلِبُ على الظَّنِّ مَوتُه
(١) ينظر: الفروع ١٠/ ١٨٨. (٢) كذا في النسخ الخطية، وعبارة الفروع ١٠/ ١٨٨: وقيل: أو كذب على نبي أو أصر في دارنا على خمر وخنزير غير مستحل. (٣) في (م): مباري. (٤) في (ن): ركنًا أو شرطًا. (٥) في (م): معتقد. (٦) في (ن): فإن.