فإنَّه إذا رأى مع امْرَأتِه رَجُلاً، أو ابْنَتِه، أوْ أخْتِه يَزْنِي بها، أو تلوَّط (١) بابْنِه؛ فإنَّه يَجِبُ الدَّفْعُ عن ذلك في المنصوص (٢)؛ لأِنَّه اجْتَمَعَ فيه حقُّ الله، وهو مَنْعُه من الفاحِشَةِ، وحقُّ نَفْسِه بالمنْعِ عن أهله، فلا يسعه (٣) إضاعةُ هَذِه الحُقوقِ.
ولا عَنْ مالِه، وهو الأصحُّ؛ كما لا يَلزَمُه حِفْظُه من (٤) الضَّياع والهلاك، ذَكَرَه القاضِي وغَيرُه.
وفي «التَّبصرة» في الثَّلاثة: يَلزَمُه في الأصحِّ.
وله بذله (٥)، وذَكَرَ القاضي: أنَّه أفْضَلُ، ونَقَلَه حنبلٌ (٦)، وفي «التَّرغِيبِ»: المنصوصُ عنه أنَّ تَرْكَ قِتالِه عنه (٧) أفْضَلُ، وأطلق (٨) رِوايَتَي الوُجوب في الكلِّ.
زاد في «نِهَايَة المبْتَدِئِ» على الثَّلاثة: وعِرضه (٩)، وقِيلَ: يَجِبُ.
وأطْلَقَ في «التَّبصرةِ»، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين: لُزومَه عن مالِ غَيرِه (١٠).
(١) في (م): ويلوط، وفي (ن): أو يلوط. (٢) ينظر: السنة للخلال ١/ ١٦٥. (٣) في (م): فلا يسبقه، وفي (ن): فلا تسعه. (٤) في (م): عن. (٥) في (م): بذلك. (٦) ينظر: الفروع ١٠/ ١٦٣. (٧) قوله: (عنه) سقط من (م). (٨) في (ن): وأظن. (٩) في (م): وغرضه. (١٠) ينظر: الاختيارات ص ٤٢٨، الفروع ١٠/ ١٦٤. (١١) في (م): الدفع.