(وَهَلْ تُقْطَعُ يُسْرَى يَدَيْهِ؟) أي (١): إذا قُطِعَ (٢) للمُحارَبَة، ثم حارَبَ ثانيًا (٣)، فهل تُقطع (٤) بقيَّةُ أرْبَعَتِه؟ فيه وَجْهانِ.
وذلك (يَنْبَنِي عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي قَطْعِ يُسْرَى السَّارِقِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ)، فإنْ قُلْنا: يُقطَعُ ثَمَّ؛ قُطِعَتْ ههُنا؛ لأِنَّها مُسْتَحَقَّةٌ القَطْعَ في الجملة؛ كما لو سَرَقَ ولا يُمْنَى له (٥)، ولا رِجْلَ.
وإنْ قُلْنَا: لا تُقطَعُ، وهو الأَصَحُّ؛ سَقَطَ؛ لأِنَّ قَطْعَهَا يُفْضِي إلى تَفْويتِ مَنفَعَةِ البَطْشِ.
وتتعيَّن (٦) دِيَةٌ لِقَوَدٍ لَزِمَه بَعْدَ مُحارَبَتِه؛ كتقديمها (٧) بسبقها، وكذا لو مات قَبْلَ قَتْلِه للمُحارَبَة.
(١) قوله: (أي): سقط من (م). (٢) في (م): قطعت. (٣) في (ظ): صارِتْ بائنًا ثم حارب ثانيًا. (٤) في (م) و (ن): يقطع. (٥) في (ن): ولا بمنزلة. (٦) في (ظ) و (م): ويتعين. (٧) في (م): بتقديمها. (٨) في (م): بقص. (٩) في (ظ): ماله.