(وَمَنْ قَتَلَ) مُكافِئَه، (وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ؛ قُتِلَ) حَتْمًا؛ لأِنَّه قاتِلٌ، فيَدخُلُ في عُمومِ النّصِّ، وحِينَئِذٍ: فلا أَثَرَ لعفوِ الوليِّ.
(وَهَلْ يُصْلَبُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
إحْداهما: لا يُصلَبُ (١)، قدَّمه في «المحرَّر»، وصحَّحه في «الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الكافي»؛ لأِنَّ جِنايَتَهم بأخْذِ المالِ مع القَتْلِ أعْظَمُ، فكانَتْ عُقُوبَتُهم أغْلَظَ.
(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٢) في (ن): تحت. (٣) قوله: (اليمنى) سقط من (م). (٤) في (ن): ولتكون. (٥) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٩/ ١٤٩، والشرح الكبير ٢٧/ ٢٣: إمكان. (٦) في (م): فيبتدأ. (٧) في (م): فيقطع.