إحداهما - قال في «الشَّرح»: وهي أَوْلَى -: لا يَتَحَتَّمُ (٦)؛ لأِنَّ اللهَ تعالَى لم يَذكُرْه، وحِينَئِذٍ لا يَجِبُ فيه أكثرُ مِنْ القصاص (٧).
والثَّانيةُ: يَتَحتَّمُ، قدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه نَوعُ قَوَدٍ، فتَحَتَّمَ اسْتِيفاؤُهُ؛ كالقَوَدِ في النَّفْس، ولا يَسقُطُ مع تَحتُّمِ القَتْلِ على الرِّوايَتَينِ.
ويَحتَمِلُ سُقوطُه بتَحتُّمِ قَتْلِه، وذَكَرَه بعضُهم فقال: يَحتَمِلُ أنْ تَسقُطَ الجِنايَةُ إنْ قُلْنا: يَتَحَتَّمُ اسْتِيفاؤها، وذَكَرَه بعضُهم، فقال: يَحتَمِلُ أنْ يَسقُطَ تَحتُّمُ القتل (٨) إنْ قُلْنا: يَتَحَتَّمُ في الطَّرَف، قال في «الفُروع»: وهذا وَهمٌ.
(١) في (م): وقتل. (٢) قوله: (وقيل: إن قلنا … ) إلى هنا لم نقف عليه في شيء من كتب المذهب، ولعل صواب العبارة كما في «كفاية النبيه» عند الشافعية ١٥/ ٣٢٥: (فإن قلنا: إنه حق لله تعالى؛ قتل بقتل من لا يكافئه، وإلا فلا يجب)، وينظر: نهاية المطلب ١٧/ ٣٠٨. (٣) في (م): وإذا. (٤) قوله: (عليه) سقط من (م). (٥) في (م): بما. (٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٧) قوله: (القصاص) مكانه بياض في (ن). (٨) قوله: (إن قلنا: يتحتم استيفاؤها … ) إلى هنا سقط من (م).