قال في «الفروع»: فيتوجَّه أنْ يُقالَ: يُفعَلُ ذلك، ولا يَخْلُو عَنْ رَدْعٍ وزَجْرٍ، وأمَّا في الآخرة فإنَّ اللهَ تعالَى يَقُولُ ذلك للعَدْلِ بَينَ خَلْقه، قال (٢) ابنُ حامِدٍ: القِصاصُ بَينَ البهائم والشَّجَرِ والعِيدانِ؛ جائزٌ شَرْعًا بإيقاعِ مِثْلِ ما كان في الدُّنيا (٣)، وكما قال أبو محمَّدٍ البربهاري (٤) في القِصاص من الحَجَرِ: لِمَ نَكَبَ (٥) إصبع الرّجل؟ (٦)
قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: القِصاصُ مُوافِقٌ لِأُصولِ الشَّريعة (٧).
(١) في (م): لإشفاء. (٢) في (م): وقال. (٣) في (م): الدين. (٤) هو: الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري، صحب جماعة من أصحاب أحمد، منهم المروذي، من مصنفاته: «شرح السنة»، مات سنة ٣٢٩ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٨. (٥) في (ن): لم يكف. (٦) يشير إلى ما أخرجه أسد بن موسى في الزهد (١٠٣)، عن أبي ذر ﵁ أنه كان يقول: «والذي نفسي بيده لتسألنَّ الشاة فيما نطحت صاحبتها، وليسألن الحجر فيما نكب أصبع الرجل»، وفيه ابن لهيعة. (٧) ينظر: الفروع ١٠/ ١٠٨. (٨) أخرجه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨). (٩) قوله: (أحمد) سقط من (ن). (١٠) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٣٩٤.