إحداهما (١): يَلحَقُه، جَزَمَ بها (٢) في «الوجيز»؛ كوَطْءِ الجارِيَةِ المشْتَرَكَةِ.
والثَّانِيَةُ: لا يَلْحَقُه الولدُ، نَقَلَه الجماعةُ (٣)، قال أبو بكرٍ: العَمَلُ عَلَيهِ، لأِنَّه وَطْءٌ لا في ملك (٤) ولا شُبهةِ ملْكٍ، أشْبَهَ الزِّنى المحْضَ.
وقال الشّيخُ تقيُّ الدِّين: إنْ ظنَّ (٥) جَوازَه لَحِقَه، وإلاَّ فروايتان فيه وفي (٦) حَدِّه (٧).
وعنه: يَحَدُّ، فلا يَلحَقُه؛ لعدم (٨) حِلِّها، ولو ظَنَّ حِلَّها، نَقَلَه مُهَنَّى (٩).
(وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِالْإِبَاحَةِ)؛ لِعمُومِ النُّصوص الدَّالَّةِ على وُجوبِ الحَدِّ
(١) في (م): أحدهما. (٢) في (م): به. (٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٦١. (٤) في (م): ملكه. (٥) في (م): جن. (٦) في (م): في. (٧) ينظر: الاختيارات ص ٤٠١، الفروع ١٠/ ٦١. (٨) في (ن): كعدم. (٩) ينظر: الفروع ١٠/ ٦١.