وحاصِلُه: أنَّ ما كان من التَّعزير مَنصوصًا عَلَيهِ؛ وَجَبَ، وما لم يَكُنْ، ورَأَى الإمامُ المصلحةَ فيه؛ وجب (١) كالحدِّ، وإنْ رَأَى العَفْوَ؛ جاز للأخبار، وإنْ كان لِحَقِّ آدَمِيٍّ فَطَلَبَه؛ لَزِمَه إجابَتُه.
وفي «الكافي»: يَجِبُ التَّعزِيرُ في مَوضِعَينِ وَرَدَ الخَبَرُ فيهما (٢)، وما عَداهُما إلى اجْتِهادِ الإمامِ.
فإنْ جاء تائبًا معترفًا (٣)، قد (٤) أظْهَرَ النَّدَمَ والإقْلاعَ؛ جاز تَرْكُ تَعْزِيرِه، وإلاَّ وَجَبَ، وقال القاضِي ومَن تَبِعَه: إلاَّ (٥) إذا شَتَمَ نَفْسَه أوْ سَبَّها، ولا يَحتاجُ إلى مُطالَبَةٍ.
(١) في (م): وجبت. (٢) في (م): فيها. وهما إذا وطئ جارية بإذنها، وإذا وطئ جارية مشتركة، وستأتي الأخبار فيها. (٣) قوله: (تائبًا معترفًا) في (م): ثانيًا مفترقًا. (٤) قوله: (قد) مكانه بياض في (م). (٥) قوله: (إلا) سقط من (م). (٦) سبق تخريجه ٩/ ٤٦٠ حاشية (٣). (٧) سبق تخريجه ٥/ ١١ حاشية (٢).