ثَلَاثٌ) تمامٌ، نَصَّ عليه (١)، ولأِنَّه إذا بَلَغَ ذلك صار مُسْكِرًا.
ونَقَلَ ابنُ الحَكَم: إذا نَقَعَ زبيبًا (٢) أوْ تمرًا (٣) هِندِيًّا أوْ عِنَّابًا ونحوَه لدواءٍ (٤) غَدْوةً ويَشْرَبُه عَشِيَّةً، وبالعكس: هذا نبيذٌ أكْرَهُه، ولكِنْ يَطبُخُه ويَشْرَبُه على المكان (٥)، فهذا لَيسَ بِنَبِيذٍ.
فإنْ غَلَى العِنَبُ وهو عِنَبٌ؛ فلا بأْسَ به، نَقَلَه أبو داودَ (٦).
فرعٌ: إذا سَكِرَ مِنْ النَّبِيذ؛ فَسَقَ، وكذا إنْ شَرِبَ قليلَه (٧) على الأصحِّ.
(وَلَا يُكْرَهُ الاِنْتِبَاذُ فِي الدُّبَّاءِ)، وهي القَرْعَةُ اليابِسةُ المَجْعُولةُ وِعاءً، (وَالْحَنْتَمِ)، وهي جِرارٌ مَدْهونَةٌ، واحِدَتُها: حَنْتَمةٌ، (وَالنَّقِيرِ (٨)، وهو أصْلُ النَّخلة يُنقَرُ، ثُمَّ يُنبَذُ فيه التَّمرُ، فَعِيل (٩) بمَعْنى مَفعُولٍ، (وَالمُزَفَّتِ)، وهو الوِعاءُ المَطْلِيُّ بالزفت (١٠)، نَوعٌ من القَارِ؛ لِمَا رَوَى بُرَيدةُ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «اشْرَبُوا في كلِّ وِعاءٍ، غَيرَ أنْ لا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» رواهُ مسلم (١١).
(وَعَنْهُ: يُكْرَهُ)، قال الخَلاَّلُ: وعَلَيها العَمَلُ؛ لِمَا في «الصَّحيحَينِ»: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن الاِنْتِباذِ فيها»(١٢).
(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٣٨. (٢) قوله: (ونقل ابن الحكم: إذا نقع زبيبًا) سقط من (ن). (٣) في (م): ثمرًا. (٤) في (ن): كدواء. (٥) ينظر: المغني ٩/ ١٧٢. (٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤٧. (٧) في (م): قليلاً. (٨) قوله: (وهي القرعة اليابسة … ) إلى هنا سقط من (م). (٩) في (م): فقيل. (١٠) في (م): بالرفث. (١١) قوله: (رواه مسلم) سقط من (ن). والحديث أخرجه مسلم (١٩٩٩). (١٢) أخرجه البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧) في حديث وفد عبد القيس وفيه: «ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت»، وربما قال: «المقير»، وروي من حديث جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيره.