وفي «عُيونِ المسائل» في حَدِّ الخَمْر: بمَرَّتَينِ، وإنْ سلَّمْنا؛ فَلأِنَّه لا يَتضَمَّنُ إتْلافًا، بخِلافِ حدِّ السَّرِقة.
ولم يُفرِّقُوا بَينَ حَدِّ القَذْف وغَيرِه إلاَّ بأنَّه حقُّ آدَمِيٍّ كالقَوَد، فدلَّ على روايةٍ فيه، وهذا مُتَّجِهٌ، قالَهُ في «الفروع».
(وَالْعَصِيرُ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ)، زاد بعضُهم: بلياليها (٤)؛ (حَرُمَ)؛ لِمَا رُوِيَ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَشرَبُه إلى مساءِ ثالِثَةٍ، ثُمَّ يأمُرُ به فيُسقَى (٥) الخَدَم أوْ يهراق (٦)» رواهُ مُسْلِمٌ (٧).
وحَكَى أحمدُ عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال في (٨) العصيرِ: «أَشْرَبُه ما لم يَأخُذْه
(١) في (م): أظهر. (٢) في (م): تحد. (٣) أخرجه مسلم (١٧٠٧). (٤) في (ن): بلياليهن. (٥) في (م): فيستقي. (٦) في (م): يهرق. (٧) أخرجه مسلم (٢٠٠٤)، من حديث ابن عباس ﵄. (٨) قوله: (في) سقط من (ظ).