(وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ بِتَصْدِيقِهَا)؛ لأِنَّه يُمكِنُ الزِّنى مِنْها به مِنْ غَيرِ أنْ يكونَ زانِيًا، بأنْ يكونَ قَدْ وَطِئَها بشُبْهةٍ، ولا يَجِبُ عَلَيها حَدٌّ؛ لأِنَّها لم تُقِرَّ أرْبَعَ مَرَّاتٍ.
وإنْ قال: زَنَى بِكِ فُلانٌ؛ فقد قذفهما (١)، نَصَّ عَلَيهِ (٢)، وخُرِّجَ فِيها رِوايَتانِ.
فَعَلَى أنَّها لم تَقْذِفْه يَتخَرَّجُ: لو أقرَّ بأنَّه زَنَى بامرأةٍ؛ لم يَقذِفْها؛ لاِحْتِمالِ أنَّها مُكرَهَةٌ أو نائمةٌ، وجَزَمَ به في «التَّرغيب» في الزَّوجة.
ولو كان قَولُها: أنْتَ أزْنَى مِنِّي، أوْ زَنَيتُ وأنْتَ (٣) أزْنَى مِنِّي؛ فَقَدْ قَذَفَتْهُ، وفي «الرِّعاية» وَجْهٌ.
وإنْ قال: يا زانِيَةُ، قالت (٤): بل أنْتَ زانٍ؛ حُدَّا.
وعَنْهُ: لا لِعانَ، وتُحَدُّ هي فقط، وهي (٥) سَهْوٌ عِنْدَ القاضي.
(١) في (م): قذفها. (٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٨٥. (٣) في (ظ): أنتِ. (٤) في (ظ) و (ن): قال. (٥) في (م): وهو. (٦) في (ظ): وورث. (٧) قوله: (في الحياة؛ لأنه حق ثبت للتشفي … ) إلى هنا سقط من (م). (٨) في (م): أو كانت.