مَنفِيًّا بِلِعانٍ لم يَستلحِقْه أبوهُ، ولم يُفَسِّرْه بِزِنَى أمِّه؛ لأِنَّ ذلك يَقتَضِي أنَّ أمَّه أتَتْ به مِنْ غَيرِ أبِيهِ، وذلك قَذْفٌ لها.
وكذا إنْ نفاه عن قبيلتِه (١)، وقال المؤلِّفُ: القِياسُ يَقتَضِي أنَّه لا يَجِبُ الحدُّ لنفي (٢) الرَّجُل عن قَبِيلتِه؛ لأِنَّ ذلك لا يتعيَّن فيه الرمي (٣) بالزِّنى، أشْبَهَ ما لو قال لأعجمي (٤): إنَّك عربيٌّ.
أظهرهما (٥): أنَّه كِنايَةٌ في قَذْفِها (٦)، نَصَّ عليه (٧)؛ لأِنَّ للرجل (٨) أن يُغلِظَ في القول والفِعْلِ لِوَلَدِه.
والثَّاني: هو صريحٌ؛ لأِنَّه نَفاهُ عن نَفْسِه، أشْبَهَ نَفْيَ وَلَدِ غَيرِه عن أبِيهِ.
فرعٌ: إذا قال: إنْ لم تفعل (٩) كذا فَلَسْتَ ابنَ فُلانٍ؛ فلا حَدَّ؛ لأِنَّ القَذْفَ لا يتعلَّقُ بالشَّرط، وإنْ قال: لَسْتَ ابنَ فلانة (١٠)؛ عُزِّرَ، نَصَّ عليه (١١)؛ لأِنَّه لم يَقذِفْ أحَدًا بالزِّنى.
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ أَزْنَى النَّاسِ)؛ فهو قاذِفٌ في قَولِ أبي بَكْرٍ، وقدَّمه في
(١) في (م): قبيلة. (٢) في (م): كنفي. (٣) في (م): الرضا. (٤) في (م): لعجمي. (٥) في (ن): أشهرهما. (٦) كتب في هامش (ن): (أي: في قذف أمه، وهو المذهب). (٧) ينظر: المحرر ٢/ ٩٥. (٨) في (م): الرجل. (٩) في (ظ): لم يفعل. (١٠) في (م): فلان. (١١) ينظر: المحرر ٢/ ٩٦.