(وَقَالَ) القاضي، و (أَبُو الخَطَّابِ (٩): ظَاهِرُ كَلَامِهِ إِبَاحَتُهُ)؛ لقَولِه ﵇:«إنْ جاءَتْ به جَعْدًا … » الخبرَ (١٠)، فَجَعَلَ الشَّبَهَ دليلاً على نَفْيِه عنه (١١).
والأوَّلُ أصح (١٢)، وهذا (١٣) الحديثُ إنَّما يَدُلُّ على نَفْيِه عنه مع ما تقدَّم من لِعانه ونفيِه إيَّاه عن نفسه، فجَعَلَ الشَّبَهَ مرجِّحًا (١٤).
(١) قوله: (المباح) سقطت من (ن). (٢) في (ظ): أنه. (٣) في (م): لذلك. (٤) أخرجه البخاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠). (٥) في (ن): ذلك. (٦) في (م): الشبهة. (٧) في (م): قصة. (٨) أخرجه البخاري (٢٤٢١)، ومسلم (١٤٥٧)، من حديث عائشة ﵂. (٩) قوله: (القاضي وأبو الخطاب) في (م): أبو الخطاب. (١٠) أخرجه مسلم (١٤٩٦)، من حديث أنس ﵁، وأخرجه البخاري (٤٧٤٧)، من حديث ابن عباس ﵄. (١١) قوله: (عنه) سقط من (م). (١٢) في (ن): والأصح الأول. (١٣) في (م): وهو. (١٤) في (م): يرجح.