(وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ)؛ لم يُحَدَّ على الأَشْهَرِ، (وَقَالَتْ: أَرَدْتَ قَذْفِي فِي الْحَالِ، فَأَنْكَرَهَا)؛ فهل يُحَدُّ أوْ يُعزَّرُ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ):
الأصحُّ: أنَّه لا حدَّ (١) عَلَيهِ؛ لأِنَّ ظاهِرَ لَفْظِه يَقتَضِي تعليقَ (وأنتِ نَصْرانِيَّةٌ أوْ أَمَةٌ) بقَولِه: (زَنَيتِ)، فيَصِيرُ كأنَّه قال لها: زَنَيتِ حالَ النَّصْرانيَّة أو الرِّق (٢)، ولا حَدَّ مع ذلك؛ لأِنَّ ارْتِباطَ الكلام بعضِه ببعضٍ أَوْلَى مِنْ عَدَمِ ارتباطه (٣).
قال في «الفروع»: ويتوجَّه مثله إن (٤) أضافه إلى جنون.
وفي «التَّرغيب»: إنْ كان ممَّن يُجَنُّ؛ لم يَقذِفْه.
وفي «المغْنِي»: إن ادَّعَى أنَّه كان مجنونًا حِينَ قَذْفِه، فأنْكَرَتْ، وعُرِفَتْ له حالة (٥) جُنونٍ وإفاقةٍ؛ فوَجْهانِ.
وإن ادَّعَى رِقَّ مَجْهولةٍ؛ فرِوايَتانِ.
وإن ادَّعَى أنَّ قَذْفًا مُتقدِّمًا كان في صغَرٍ (٦)، أو قال: زَنَيتِ مُكرَهةً، أوْ قال: يا زانيةُ، ثُمَّ ثبت (٧) زناها في كُفْرٍ؛ لم يُحدَّ (٨)؛ كثُبوتِه في إسلامٍ.
وفي «المبهج»: إن (٩) قَذَفَه بما أتى في الكفرِ؛ حُدَّ؛ لحُرْمةِ الإسلام.
(١) في (م): لا يحد. (٢) في (م): والرق. (٣) في (م): ارتباط. (٤) في (م): إذا. (٥) في (م): حال. (٦) قوله: (في صغر) في (م): صغير. (٧) في (ن): فثبت. (٨) في (ن): لم تحد. (٩) قوله: (وفي «المبهج» إن) في (ن): وإن.