(وَلَوْ كَانُوا فُسَّاقًا، أَوْ عُمْيَانًا، أَوْ بَعْضُهُمْ)، أوْ بانَ فِيهِمْ صبِيٌّ مُمَيِّزٌ، أو امرأةٌ، أوْ عَبْدٌ ولم يقبله (٦)؛ (فَعَلَيْهِمُ الْحَدُّ) على المذْهَبِ، وصحّحه القاضي؛ كما لو لم يَكمُل العددُ، وكما لو كان المشهودُ عليه (٧) مَجْبوبًا أوْ رَتْقاءَ.
(وَعَنْهُ: لَا حَدَّ عَلَيْهِمْ)، وهو قَولُ الحَسَنِ والشَّعْبِيِّ، لأِنَّهم أربعةٌ، فَدَخَلُوا في عُمومِ الآية، وكما لو شَهِدَ أرْبَعةٌ مَسْتُورُونَ، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشّرح»، أو موت أحدِهم قَبْلَ وَصْفِه الزِّنى، وأنْ مشهودًا (٨) عَلَيها عَذْراءُ، نَصَّ
(١) قوله: (أنه) مكانه بياض في (م). (٢) ينظر: الأم ٧/ ٨٧، الإجماع لابن المنذر ص ١١٩. (٣) قوله: (به) سقط من (م). (٤) في (م): فقيل، وفي (ن): فتقبل. (٥) في (ظ) و (ن): يثبت. (٦) في (م): لم نقبلهم. (٧) في (م): عليهم. (٨) في (ظ): شهدوا. وعبارة الإنصاف ٢٦/ ٣٢٤: وإن شهدوا عليها فثبت أنها عذراء.