(وَيُصَرِّحَ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ)؛ لِتَزُولَ التُّهَمةُ، ولقوله ﵇ لِمَاعِزٍ:«لَعلَّكَ قَبَّلْتَ، أوْ غَمَزْتَ» قال: لا، قال:«أَفَنِكْتَها؟» لا يكني (١)، قال: نَعَمْ، فعِنْدَ ذلك أَمَرَ بِرَجْمِه، رواهُ البخاريُّ (٢).
وعَنْهُ: وبِمَنْ زَنَى بها، وفي «الرِّعاية»: وهي أظْهَرُ.
وأطْلَقَ في «التَّرغيبِ» وغَيرِه الخِلافَ.
(وَلَا يَنْزِعَ عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ الْحَدُّ)؛ لأِنَّ مِنْ شرط (٣) إقامة الحَدِّ بالإقرار: البقاءَ عَلَيهِ إلى تمامِ الحَدِّ، فإنْ رَجَعَ عن إقراره، أوْ هرَبَ؛ كُفَّ عنه (٤) في قَولِ الجمهور؛ لقصة (٥) ماعِزٍ.
فرعٌ: إذا شَهِدَ أرْبعةٌ على إقْرارِه به أرْبعًا، فأنْكَرَ، أوْ صدَّقَهم دُونَ أرْبعٍ؛ فلا حَدَّ عَلَيهِ في الأظْهَرِ، ولا على الشُّهود، وهما في «التَّرغيب»: إنْ أنْكَرَ، وأنَّه لو صدَّقَهم؛ لم يُقْبَلْ رُجوعُه.
(الثَّانِي: أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ)؛ أيْ: على فِعْلِه، (أَرْبَعَةٌ)، إجْماعًا (٦)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ … (٤)﴾ [النُّور: ٤]، ولقوله ﵇ لِسَعْدِ بنِ عُبادةَ حِينَ قال له: أرأيتَ لو وَجَدْتُ مع امْرأتِي رجلاً، أُمْهِلُه حتَّى آتِيَ بأربعةِ شُهَداءَ؟ فقال النَّبيُّ ﷺ:«نعم»(٧) رواه مالِكٌ (٨).
(١) قوله: (أفنكتها لا يكني) في (م): أفنكحتها. (٢) أخرجه البخاري (٦٨٢٤). (٣) في (ن): شرطه. (٤) قوله: (عنه) سقط من (م). (٥) في (م): ولقصة. (٦) ينظر: الأم ٧/ ٨٧، الإجماع لابن المنذر ص ١١٩. (٧) قوله: (نعم) مكانه بياض في (م). (٨) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٣٧)، ومن طريقه مسلم (١٤٩٨).