وقال الحَكَمُ، وابنُ أبي لَيلَى: يَكْفِي الإقْرارُ مرَّةً؛ لقوله ﵇: «واغْدُ يا أنيس إلى (١) امرأةِ هذا، فإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها» (٢)، وغيرِه من الأحاديث المطْلَقةِ.
وجَوابُه: ما سَبَقَ، وبأنَّه لو وَجَبَ الحَدُّ بمَرَّةٍ لم يُعرِضْ عنه النَّبيُّ ﷺ؛ لأِنَّه لا (٣) يَجُوزُ تَرْكُ حَدٍّ وَجَبَ لله تعالى، ورَوَى نُعَيمُ بنُ هزَّال: قال له النَّبيُّ ﷺ: «قُلْتَها أرْبعَ مَرَّاتٍ» قال: نَعَمْ، رواهُ أبو داودَ (٤).
(وَهُوَ (٥) بَالِغٌ عَاقِلٌ)، حُرٌّ وعَبْدٌ، مَحدودٌ في قَذْفٍ أوْ لا (٦).
ولا نعلم خِلافًا أنَّ المكْرَه (٧) لا يَجِبُ عَلَيهِ حَدٌّ (٨).
(١) في (ظ) و (ن): على. (٢) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧). (٣) قوله: (لا) مكانه بياض في (م). (٤) سبق تخريجه ٩/ ٤٣٢ حاشية (٥). (٥) قوله: (وهو) سقط من (م). (٦) قوله: (أو لا) سقط من (ن). (٧) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٩/ ٦٨: أن إقرار المكره. (٨) ينظر: المغني ٩/ ٦٧.