يُشْتَهَى مِثْلُها، وكما لو اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ صَبِيٍّ لم يَبلُغْ عَشْرًا.
وردَّه المؤلِّفُ؛ لِعَدَمِ التَّوقِيفِ فِيهِ.
(أَوْ مَجْنُونَةٍ)؛ لأِنَّ الواطِئَ مِنْ أهْلِ وُجوبِ الحَدِّ، وقد فَعَلَ ما يُوجِبُه، فَوَجَبَ أنْ يَتَرتَّبَ عَلَيهِ مُقْتَضاهُ.
(أَوْ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، أَوْ بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا)؛ لأِنَّ النِّكاحَ والملْكَ وُجِدَا بَعْدَ وُجوبِ الحَدِّ، فلم يَسقُطْ، كما لو سَرَقَ نِصابًا ثُمَّ مَلَكَه.
أوْ أقرَّ عَلَيها فَجَحَدَتْ؛ كسكوتِها (١).
(أَوْ أَمْكَنَتِ الْعَاقِلَةُ)؛ أي: المكلَّفةُ (مِنْ نَفْسِهَا مَجْنُونًا أَوْ صَغِيرًا)، وقِيلَ: ابنَ عَشْرٍ، (فَوَطِئَهَا؛ فَعَلَيْهِمُ (٢) الْحَدُّ)؛ أيْ: عَلَيها الحَدُّ؛ لأِنَّ سقوطَه عن أحَدِ المتَواطِئَينِ لِمَعْنًى يَخُصُّه لا يُوجِبُ سُقُوطَه عن الآخَر، كما لو زَنَى الْمُسْتَأْمَنُ بِمُسْلِمَةٍ.
(١) في (م): كسوتها.(٢) في (م): فعليها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute