ونَسْخُ القُرآنِ بالسُّنَّة جائزٌ، ومَنَ مَنَعَ قال: لَيسَ هذا نَسْخًا، إنَّما هو تفسيرٌ وتَبْيِينٌ له.
ويُمكِنُ أنْ يُقالَ: نَسْخُه حَصَلَ بالقرآن، فإنَّ الجَلْدَ في كِتابِ الله، والرَّجْمَ كان فيه، فنُسِخَ رَسْمُه وبَقِيَ حُكمُه، قاله في «المغْنِي» و «الشَّرح».
(إِذَا زَنَى الْحُرُّ الْمَحْصَنُ)، فإنَّه (٤) لا يَجِبُ الرَّجْمُ إلا (٥) عَلَيهِ باتفاق (٦)؛ (فَحَدُّهُ الرَّجْمُ حَتَّى يَمُوتَ)، وهو قَولُ عامَّتِهم، وحَكاهُ ابنُ حَزْمٍ إجْماعًا، وقد ثَبَتَ أنَّه ﷺ رَجَمَ بقَولِه وفعله (٧) في أخبار تُشبه (٨) التَّواتُرَ (٩).
وقد أنزله (١٠) الله تعالى في كتابه، ثُمَّ نُسِخَ رَسْمُه وبَقِيَ حُكْمُه؛ لقَولِ عمرَ:«كان فيما أنْزَلَ اللهُ: آيةُ الرَّجم … » الخبر، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١١).
فإنْ قِيلَ: لو كانَتْ في المُصْحَف لَاجْتَمَعَ العَمَلُ بحُكْمِها وثَوابِ تِلاوَتِها.
قال ابنُ الجَوزِيِّ: أجابَ ابنُ عَقِيلٍ، فقال: إنَّما كان ذلك ليظهر (١٢) به
(١) قوله: (بالبكر) سقط من (م). (٢) قوله: (الثيب) مكانه بياض في (م). (٣) أخرجه مسلم (١٦٩٠). (٤) في (ظ) و (ن): وأنه. (٥) قوله: (إلا) سقط من (م). (٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١٨، مراتب الإجماع ص ١٢٩. (٧) في (م): وفي. (٨) في (م): يشبه. (٩) كما في حديث ماعز والغامدية وغيرهما وقد سبقت مرارًا. (١٠) في (م): أنزل. (١١) أخرجه البخاري (٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١). (١٢) في (ن): لتظهر.