(وَإِنِ اجْتَمَعَتْ مَعَ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى؛ بُدِئَ بِهَا)؛ أيْ: إذا اجْتَمَعَتْ حُقوقُ الله وحُقوقُ الآدَمِيِّينَ فهي أنْواعٌ:
أحدُها: ألاَّ يكونَ فيها قَتْلٌ؛ فهَذهِ تُستَوفَى كلُّها في قَولِ الأكْثَرِ، فيُبدَأُ بحَدِّ القَذْفِ، إلاَّ إذا قُلْنا: حَدُّ الشُّرْب أرْبَعُونَ، فإنَّه يبدأ به (٦) لِخِفَّتِه ثُمَّ حدُّ القَذْف، وأيُّهما قُدِّمَ فالآخَرُ يَلِيهِ، ثُمَّ الزنى (٧)، ثُمَّ القَطْعِ.
وقال أبو الخَطَّاب: يُبدَأُ بالقَطْعِ قِصاصًا، ثُمَّ بالقذف، ثُمَّ للشُّرْب، ثُمَّ للزنى (٨).
الثَّاني: إذا كان فيها قَتْلٌ؛ فإنَّها تدخل (٩) حُقوق الله تعالى في القَتل،
(١) في (ظ): فيستوفى. (٢) قوله: (كما) سقط (ظ) و (ن). (٣) قوله: (حق) سقط من (م). (٤) في (م): لأنه البدء. (٥) في (ن): تفوت. (٦) قوله: (به) سقط من (ن). (٧) في (ظ) و (ن): للزنى. (٨) في (م): ثم الشرب ثم الزنى. (٩) قوله: (تدخل) سقط من (م).