(وَإِنْ رُجِمَ بِبَيِّنَةٍ، فَهَرَبَ؛ لَمْ يُتْرَكْ)؛ لأِنَّه ثَبَتَ على وَجْهٍ لا يَبطُلُ برُجوعه، أشْبَهَ سائرَ الأحكام.
(وَإِنْ كَانَ بِإِقْرَارٍ؛ تُرِكَ (٥)؛ لقوله ﵇: «هلاَّ (٦) تَرَكْتُمُوهُ»، فإنْ لَمْ يُترَكْ، وقُتِل (٧)؛ فلا ضَمانَ؛ لِقِصَّةِ ماعِزٍ، ولأِنَّ ذلك لَيسَ بصريحٍ في رُجوعِه.
فإنْ قال: ردُّوني إلى (٨) الحاكِمِ؛ وَجَبَ ردُّه، ولم يَجُزْ إتمامُ الحدِّ، فإنْ أُتِمَّ؛ فلا ضَمانَ؛ لِمَا ذُكِر (٩) في هَرَبِه.
مسائلُ:
إذا أَتَى حَدًّا؛ سَتَرَ نَفْسَه، نَقَلَ مُهَنَّى: رجلٌ زَنَى يَذهَبُ يُقِرُّ؟ قال: بل (١٠)
(١) في (م): علة. (٢) زيد في (م): رجع. (٣) في (م): فالآن. (٤) في (م): أولى. (٥) قله: (بإقرار ترك) في (م): باق أو ترك. (٦) في (م): لا. (٧) في (ظ): وقيل. (٨) قوله: (إلى) سقط من (ن). (٩) في (م): ذكره. (١٠) قوله: (بل) سقط من (ظ) و (م).